responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 28

بالإذن يرجع الأخير على‌ سابقه، وهو على‌ سابقه إلى‌ أن ينتهي إلى المديون الأصلي. وإن كان بعضها بالإذن دون بعض، فإن كان الأخير بدونه كان كالأوّل؛ لم يرجع واحد منهم على‌ سابقه، وإن كان بالإذن رجع هو على‌ سابقه، وهو على‌ سابقه لو ضمن بالإذن، وإلّا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه. وبالجملة: كلّ ضامن كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أدّاه.

(مسألة 12): لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك؛ بأن يكون على‌ كلّ منهما بعض الدين، فتشتغل ذمّة كلّ بمقدار ما عيّناه ولو بالتفاوت، ولو اطلق يقسّط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنين وبالثلث لو كانوا ثلاثةوهكذا، ولكلّ منهما أداء ما عليه، وتبرأ ذمّته، ولايتوقّف على‌ أداء الآخر ما عليه. وللمضمون له مطالبة كلّ منهما بحصّته أو أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر، رجع المأذون إلى المضمون عنه دون الآخر. والظاهر أنّه لا فرق- في جميع ما ذكر- بين أن يكون ضمانهما بعقدين؛ بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر، أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له. هذا كلّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك. وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال فلا إشكال في عدم وقوعه لكلّ منهما كذلك؛ على‌ ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلًا أو يقسّط عليهما بالاشتراك؟ وجهان، أقربهما الأوّل.

(مسألة 13): لو تمّ عقد الضمان على‌ تمام الدين، فلايمكن أن يتعقّبه آخر ولو ببعضه، ولو تمّ على‌ بعضه لايمكن أن يتعقّبه على التمام أو على‌ ذلك المضمون.

(مسألة 14): يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلّابجنسه.

(مسألة 15): كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم، يجوز عن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست