responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263

لاتسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإنّ اللبن يعدي». وعن أمير المؤمنين عليه السلام:

«لاتسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يغلب الطباع». وعنه عليه السلام: «انظروا من ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه». إلى‌ غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخلقاً، ومرجوحيّة اختيار أضدادهنّ وكراهته، لاسيّما الكافرة، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة، ومع ذلك لايسلّم الطفل إليهنّ، ولايذهبن بالولد إلى‌ بيوتهنّ.

ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومثل الكافرة- أو أشدّ كراهة- استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولّدة من زنا. فعن الباقر عليه السلام: «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، وعن الكاظم عليه السلام: «سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تُسترضع؟» قال: «لايصلح، ولا لبن ابنتها التي وُلدت من الزنا».

القول في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على‌ تفصيل يأتي.

(مسألة 1): تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس- فصاعداً في الأوّل، ونازلًا في الثاني- حرمة دائميّة؛ سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين.

(مسألة 2): لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً، أن تكون بالغة إلى‌ حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء؛ بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست