responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 20

عليه، وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك، ففي شمول الحجر لها، بل في نفوذه- على‌ فرض شموله- إشكال. نعم لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً.

(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ، لكن لايشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى‌؛ سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق، وسواء أسنده إلى‌ سبب لايحتاج إلى‌ رضا الطرفين، مثل الإتلاف والجناية ونحوهما، أو أسنده إلى‌ سبب يحتاج إلى‌ ذلك، كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك.

(مسألة 6): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر، لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره. وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء- بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال- ففيه إشكال، والأقوى‌ عدمه.

(مسألة 7): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله، يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى‌ نسبة ديونهم؛ مستثنياً منها مستثنيات الدين، وقد مرّت في كتاب الدين. وكذا أمواله المرهونة عند الديّان، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، ولايحاصّه فيه سائر الغرماء، كما مرّ في كتاب الرهن.

(مسألة 8): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.

(مسألة 9): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار؛ بحيث تعطّل أمر التقسيم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست