responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19

القول في الفلس‌

المفلّس: من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.

(مسألة 1): من كثرت عليه الديون- ولو كانت أضعاف أمواله- يجوز له التصرّف فيها بأنواعه، ونفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض؛ ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها- مثلًا- لأجل الفرار من أداء الديون، يشكل الصحّة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.

(مسألة 2): لايجوز الحجر على المفلّس إلّابشروط أربعة: الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً. الثاني: أن تكون أمواله- من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس، ما عدا مستثنيات الدين- قاصرة عن ديونه. الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلايحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يف ماله بها لو حلّت. ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلًا، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه، وإلّا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم- إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض- إلى الحاكم، ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلّاأن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون واليتيم.

(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط، وحجر عليه الحاكم، وحكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله، ولايجوز له التصرّف فيها- بعوض كالبيع والإجارة، وبغيره كالوقف والهبة- إلّابإذنهم أو إجازتهم. وإنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائيّة، فلو اشترى‌ شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ، وله فسخ البيع وإجازته. نعم لو كان له حقّ ماليّ سابقاً على الغير، ليس له إسقاطه وإبراؤه كلًاّ أو بعضاً.

(مسألة 4): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست