responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18

يردّه إلى‌ مالكه، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه؛ فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان بإذن منه لم يضمنه إلّافي صورة الإتلاف منه، فإنّه لايبعد فيها الضمان. كما أنّ الأقوى الضمان لو كان المالك- الذي سلّمه الثمن أو المبيع- جاهلًا بحاله أو بحكم الواقعة، خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه. وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلف المال.

(مسألة 9): لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها، ضمنها على الأقوى‌؛ سواء علم المودع بحاله أو لا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلّامع تفريطه في حفظها على الأشبه.

(مسألة 10): لايسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر؛ بأن يفوّض إليه- مدّة معتدّاً بها- بعض الامور ممّا يناسب شأنه، كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور، والرتق والفتق في بعض الامور؛ مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه ومصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء؛ من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء؛ من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأى‌ منه المداقّة والمكايسة، والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته، وصيانة المال من التضييع، وصرفه في موضعه، وجريه مجرى العقلاء، دفع إليه ماله، وإلّا فلا.

(مسألة 11): لو احتمل حصول الرشد للصبيّ قبل بلوغه، يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، وإلّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده. وأمّا غيره فإن ادّعى‌ حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره، وإن لم يدّع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشكال؛ لايخلو عدمه من قوّة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست