responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17

ولا جعل نفسه عاملًا للمضاربة ونحوها.

(مسألة 3): معنى‌ عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ. نعم فيما لايجري فيه الفضوليّة يُشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ. ولو أوقع معاملة في حال سفهه، ثمّ حصل له الرشد فأجازها، كانت كإجازة الوليّ.

(مسألة 4): لايصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه. ويقبل إقراره إن لم يتعلّق بالمال حتّى‌ بما يوجب القصاص ونحو ذلك. ولو أقرّ بالنسب يقبل في غير لوازمه الماليّة كالنفقة، وأمّا فيها فلايخلو من إشكال؛ وإن كان الثبوت لايخلو من قرب. ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع، دون المال.

(مسألة 5): لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة- مثلًا- جاز ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة؛ لا مجرّد إجراء الصيغة.

(مسألة 6): لو حلف السفيه أو نذر على‌ فعل شي‌ء أو تركه- ممّا لايتعلّق بماله- انعقد، ولو حنث كفّر كسائر ما يوجب الكفّارة، كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان. وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه، أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة المالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأوّل. نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين، كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها.

(مسألة 7): لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.

(مسألة 8): لو اطّلع الولي على‌ بيع أو شراء- مثلًا- من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّامجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست