responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 16

بلوغه ورشده، فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً.

(مسألة 15): يُنفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد؛ لابالإسراف ولابالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه.

(مسألة 16): لو ادّعى الولي الإنفاق على الصبيّ أو على‌ ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، وعلى الصبيّ البيّنة.

القول في السفه

السفيه: هو الذي ليس له حالة باعثة على‌ حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه، ويتلفه بغير محلّه، وليست معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، لا يُبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم؛ إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى‌ أمواله تحصيلًا وصرفاً. وهو محجور عليه شرعاً؛ لاينفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها؛ من غير توقّف على‌ حجر الحاكم إذا كان سفهه متّصلًا بزمان صغره. وأمّا لو تجدّد بعد البلوغ والرشد فيتوقّف على‌ حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره، ولو عاد فله أن يحجره.

(مسألة 1): الولاية على السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.

(مسألة 2): كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته؛ بأن يتعهّد مالًا أو عملًا، فلايصحّ اقتراضه وضمانه، ولابيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست