responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154

الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً.

(مسألة 32): اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه- كالغنم والبقر عند عدم الضرورة- وعدمها، والأوّل هو الأقوى‌. كما لا إشكال في حلّيّة بول الإبل للاستشفاء.

(مسألة 33): يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما.

(مسألة 34): يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة، عدا ما يتخلّف في الذبيحة؛ على‌ إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد. وأمّا الدم من غير ذي النفس، فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع، فلا إشكال في حرمته، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حلّيّته إذا اكل مع السمك؛ بأن اكل السمك بدمه، وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً.

(مسألة 35): قد مرّ- في كتاب الطهارة- طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة؛ حتّى اللبن، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً.

(مسألة 36): لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنّخامة من كلّ حيوان. وأمّا البُصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست