responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153

(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى‌ فطم وكبر، لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه.

(مسألة 27): يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمرارة، والنّخاع، وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر، والغدد، وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة، تميل إلى الغبرة في الجملة، يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة، والحدقة، وهي الحبّة الناظرة من العين، لا جسم العين كلّه.

(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلايحرم من السمك والجراد شي‌ء منها، ما عدا الرجيع والدم على‌ إشكال فيهما.

(مسألة 29): لايترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.

(مسألة 30): يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعروق، خصوصاً الأوداج. وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل، وأحوطهما الثاني. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.

(مسألة 31): يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً. نعم يكره أكله غريضاً؛ أي‌كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار، ولابذرّ

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست