responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15

كليهما، وجوه بل أقوال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية.

(مسألة 9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله؛ وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة.

وأمّا غيرهما- كالوصيّ فلايسجّله إلّابعد ثبوتها عنده على الأحوط؛ وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده.

(مسألة 10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى‌ غيره ضمن.

(مسألة 11): يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى‌ أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى‌ من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم العربيّة، وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.

(مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب، وأمّا الكسوة فيحسب على‌ كلّ على‌ حدة. وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ، واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم، دون الملبوس.

(مسألة 13): لو كان للصغير مال على‌ غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لكن لايحلّ على المتصالح باقي المال، وليس للوليّ إسقاطه بحال.

(مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم لو تجدّد جنونه بعد

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست