responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147

كتاب الأطعمة والأشربة

والمقصود من هذا الكتاب: بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان.

القول في الحيوان‌

(مسألة 1): لايؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى‌ ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى‌.

(مسألة 2): لايؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على‌ ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى‌ أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلاميّ وغيرها، ولايؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها.

(مسألة 3): الإربِيان- المسمّى‌ في لسان أهل هذا الزمان ب «الرُّوبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.

(مسألة 4): بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست