responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 14

فلاينفذ منه التزويج، ولا الطلاق على الأقوى‌ فيمن لم يبلغ عشراً، وعلى الأحوط فيمن بلغه، ولو طلّق يتخلّص بالاحتياط. وكذا لايجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة وغير ذلك. نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنيّة، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما.

(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر والانثى‌ بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزّغَب والشعر الضعيف. الثاني: خروج المنيّ؛ يقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غيرهما. الثالث: السّنّ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الانثى‌ إكمال تسع سنين.

(مسألة 4): لايكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه.

(مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى‌ أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأمّا الامّ والجدّ للُامّ والأخ- فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه. نعم الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاكم- للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.

(مسألة 6): الظاهر أنّه لايشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى‌ ظهر له- ولو بقرائن الأحوال- الضرر منهما على المولّى‌ عليه، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله، ولايجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.

(مسألة 7): الأب والجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست