responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13

كتاب الحَجر

وهو في الأصل: بمعنى المنع، وشرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي:

الصغر، والسفه، والفلس، ومرض الموت.

القول في الصغر

(مسألة 1): الصغير- وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله- ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها إلّا ما استثني، كالوصيّة على‌ ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌، وكالبيع في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ- وإن كان في كمال التميّز والرشد، وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح. بل لايجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً ولا إجازته لاحقاً عند المشهور، وهو الأقوى‌.

(مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى‌ ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى‌ ذمّته، فلايصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة- بالسلم والنسيئة- وإن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. وكذلك بالنسبة إلى‌ نفسه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست