responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11

(مسألة 24): لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه، وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين، فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على‌ حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم. وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة 25): لو وفى‌ بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، وبقي الباقي أمانة عنده، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك، فيُباع الكلّ.

(مسألة 26): لو كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه ودابّة ركوبه- جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.

(مسألة 27): لو كان الراهن مفلّساً، أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شي‌ء يوزّع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى‌ ما يمكن منه، ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة 28): الرهن أمانة في يد المرتهن، لايضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط. نعم لو كان في يده مضموناً- لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً مثلًا- ثمّ ارتهن عنده، لم يزل الضمان إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى‌. وكذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه، كما لايبعد مع علم الراهن بالحال. وإذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك، يبقى‌ أمانة مالكيّة في يده؛ لايجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة.

(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولابموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى‌ ورثة الراهن مرهوناً على‌ دين مورّثهم، وينتقل إلى‌ ورثة المرتهن حقّ الرهانة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست