responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 102

ذلك، وفي ولايته على‌ تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 57): يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال.

(مسألة 58): يُنفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادّعى‌ عليه الإسراف، فالقول قول الوصيّ بيمينه، وكذا لو ادّعى‌ عليه أنّه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ، فادّعاه الوصيّ وأنكره الصبيّ، قُدّم قول الصبيّ، والبيّنة على الوصيّ.

(مسألة 59): يجوز للقيّم الذي يتولّى‌ امور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً، وإن كان الأحوط الأولى‌ للأوّل التجنّب. وأمّا الوصيّ على الأموال، فإن عيّن الموصي مقدار المال الموصى‌ به وطبّقه على‌ مصرفه المعيّن؛ بحيث لم يبق شيئاً لُاجرة الوصيّ، واستلزم أخذها إمّا الزيادة على المال الموصى‌ به أو النقصان في مقدار المصرف، لم يجز له أن يأخذ الاجرة لنفسه. وإن عيّن المال والمصرف على‌ نحو قابل للزيادة والنقصان، كان حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً، جاز له أن يأخذ اجرة مثل عمله، كما إذا أوصى‌ بأن يصرف ثلثه- أو مقداراً معيّناً من المال- في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد.

(مسألة 60): الوصيّة جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها مادام فيه الروح، وتبديلها من أصلها، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها ومتعلّقاتها، فله تبديل الموصى‌ به كلًاّ أو بعضاً، وتغيير الوصيّ والموصى‌ له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى‌ غيرها بحاله. فلو أوصى‌ بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست