والأحوط شقّ جنبها
الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون
الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل، ثمّ يُخاط وتُدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء
الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل. ولوخيف- مع حياتهما- على كلّ منهما يُنتظر
حتّى يقضي.
(مسألة
8): لايجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي
الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن.
والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لايجوز النبش
لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين
كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز.
(مسألة
9): لايجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا
نُبشوا، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لايجوز دفن المسلم في مقبرة
الكفّار، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه، خصوصاً إذا كان البقاء
هتكاً له، فيجب النبش والنقل.
القول في
مستحبّات الدفن ومكروهاته
أمّا
المستحبّات فهي امور:
منها: حفر القبر
إلى التَّرقُوة أو بقدر القامة.
ومنها: اللَّحد
في الأرض الصلبة؛ بأن يُحفر في حائط القبر- ممّا يلي القبلة- حفيرة بقدر ما تسع
جثّته، فيوضع فيها، والشِّقّ في الأرض الرَّخوة؛ بأن يُحفر في قعر القبر حفيرة شبه
النهر، فيوضع فيها الميّت، ويُسقّف عليه.
ومنها: وضع جنازة
الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام
القبر.