(مسألة 9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة، فالأولى انفراد كلّ
منها بصلاة إن لم يُخشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك
بينها في صلاة واحدة؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة، ويُراعى
في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره
وتأنيثه.
(مسألة
10): لو حضرت جنازة اخرى في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة
الاولى- يجوز تشريك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية
الاولى اولى الثانية، وثالثة الاولى ثانية الثانية وهكذا، فإذا تمّت تكبيرات
الاولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من
الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل
الثانية وثاني الاولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبيّ وآله صلوات اللَّه
عليهم للُاولى وهكذا.
القول في
آداب الصلاة على الميّت
وهي امور:
منها: أن يقال
قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الإتيان بها
رجاءً.
ومنها: أن يكون
المصلّي على طهارة من الحدث؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. ويجوز التيمّم بدل
الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل،
بل مطلقاً.
ومنها: أن يقف
الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق
الانثى.
ومنها: نزع
النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ