(مسألة
1): في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميت أو
شخص، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل
أو امرأة، ولايحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.
(مسألة
2): لو شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر، فالأحوط الإتيان بوظيفة
الأقلّ والأكثر- رجاءً- في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث- مثلًا- بنى
على الأقلّ، فأتى بالصلاة على النبيّ وآله عليهم الصلاة والسلام، ودعا للمؤمنين
والمؤمنات، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا له رجاءً،
وكبّر.
القول في
شرائط صلاة الميّت
تجب فيها
نيّة القربة، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو
من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على
قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ
اتّصل بمن يحاذيه. وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، وأن لايكون
بينه وبين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لايصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف
الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي. وأن لايكون بينهما بُعدٌ مُفرط
على وجه لايصدق الوقوف عليه، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف.
وأن لايكون
أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين
والحنوط، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك.
وأن يكون مستور العورة. ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر