responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72

الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

القول في آداب الغسل‌

وهي امور: وضعه على‌ ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن- حينئذٍ- يراعى‌ رضا الوَرَثة على الأحوط، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى‌ نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.

(مسألة 1): لو سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يُجعل معه في كفنه ويُدفَن.

القول في تكفين الميت‌

وهو واجب كفائيّ كالتغسيل. والواجب منه ثلاث أثواب: مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة، وقميص يصل إلى‌ نصف الساق- لا أقلّ- على الأحوط، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على‌ طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. وعند تعذّر الجميع أتى‌ بما تيسّر مقدّماً للأشمل على‌ غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست