اعلم أنّه
يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته
ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن
يعرف موارد الاحتياط، ولايعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع
الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.
(مسألة
1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.
(مسألة
2): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع
للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه-
وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.
(مسألة
3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين
اللَّه، بل غير مُكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها- جاهاً ومالًا-
على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً
لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».