responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68

مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد؛ حتّى‌ أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى‌ عورة الآخر على‌ كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ على‌ إشكال في الأخيرتين.

(مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس- مع فقد المماثل- حتّى‌ عارياً مع ستر العورة، وأمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة 9): يجوز للمولى‌ تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا مكاتبة على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

(مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى‌- ولو من جهة كونه خُنثى‌- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى‌.

(مسألة 11): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على الأحوط. ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لايحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى‌ عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.

(مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌، ولايبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

(مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلايجزي تغسيل الصبي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست