responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65

الحقوق الواجبة.

(مسألة 2): يجب كفاية- على الأحوط، بل لايخلو من قوّة- في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يُلقى‌ على‌ ظهره، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار. وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى‌ ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى‌ عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضاً. وأمّا ما بعد الغسل إلى‌ حال الدفن، فالأولى‌- بل الأحوط- وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.

(مسألة 3): يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى‌ مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لايوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى‌ جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّا مع اشتباه حاله، فينتظر إلى‌ حصول اليقين بموته. ويُكره مسّه في حال النزع، ووضع شي‌ء ثقيل على‌ بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يُكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.

القول في غسل الميّت‌

يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم، ولايجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين حتّى‌ ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم. بل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست