(مسألة
18): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ
شرط سائغ لايكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
(مسألة
19): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه
إلّاالدراهم الاولى. نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا
سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة. نعم لو فرض وقوع
القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال: أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت- كان
حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.