responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 62

كانت عشرة أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛ وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر- بالجمع بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة- لاينبغي تركه.

(مسألة 3): يعتبر فصل أقلّ الطهر- وهو العشرة- بين النفاس والحيض المتأخّر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع، ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة؛ وإن كان الأحوطُ إلى الثمانية عشر، الجمعَ بين وظيفتي النُّفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة، كما مرّ. وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلايعتبر فصل أقلّ الطُّهر على الأقوى‌، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر- متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة- يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في العادة.

(مسألة 4): لو استمرّ الدم إلى‌ شهر أو أقلّ أو أزيد، فبعد مُضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس يمكن أن يكون حيضاً، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً، وإلّا فترجع إلى الصفات والتميّز، وإلّا فإلى الأقارب، وإلّا فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدّم في الحيض، فراجع.

(مسألة 5): لو انقطع دم النِّفاس في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على‌ نحو ما مرّ في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

(مسألة 6): أحكام النفساء كأحكام الحائض؛ في عدم جواز وطئها، وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، وكذا مسّ كتابة القرآن، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين، والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست