responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 616

الدائن، فلو مات يبقى‌ على‌ حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى‌ مدّة معيّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولايلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى‌ صداقها المؤجّل على‌ حاله. كما أنّه لايلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة، يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، ولايشاركهم أرباب المؤجّلة.

(مسألة 7): لايجوز بيع الدين بالدين على الأقوى‌ فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما، وعلى الأحوط في غيره؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة، وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير، فباع الشعير بالحنطة، أو كان لأحدهما على‌ شخص طعام، وللآخر على‌ ذلك الشخص طعام آخر، فباع ما له على‌ ذلك الشخص بما للآخر عليه، أو كان لأحدهما على‌ شخص طعام، وللآخر طعام على‌ شخص آخر، فبيع أحدهما بالآخر.

وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع؛ وإن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع، كما إذا باع ما له في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلًا، فله شقوق وصور كثيرة لايسعها هذا المختصر.

(مسألة 8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمّى‌ في لسان تجّار العصر بالنزول، ولايجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة.

(مسألة 9): لايجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على‌ ذمم متعدّدة، كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على‌ أشخاص، فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين لآخر، فإنّه لايصحّ. نعم الظاهر- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على‌ أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، وتبقى‌ حِصّة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست