responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 598

طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء- كحنطة وشعير وتمر وزبيب- فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان، فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منها على‌ حدة، ولايجبر على‌ قسمة التعديل.

نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، اجبر الممتنع على الثانية دون الاولى‌.

(مسألة 5): لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل، وأمكن قسمتها إفرازاً؛ بأن يصل إلى‌ كلّ بمقدار حصّته منهما، وقسمتها على‌ نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل، وقسمتها على‌ نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر، ولايجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما، ويجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني.

نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ، وإلّا لم يجبر كما مرّ.

وما ذكرناه جار في أمثال المقام.

(مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، وطلب بعض الشركاء القسمة، اجبر الباقون، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء.

(مسألة 7): لو كان بينهما بستان مشتمل على‌ نخيل وأشجار، فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على‌ حدة، فإنّها قسمة تراض لايجبر عليها الممتنع.

(مسألة 8): لو كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع- قصيلًا كان أو سنبلًا- على‌ حدة، وتكون قسمة إجبار. وأمّا قسمتهما معاً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست