responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 594

(مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة، كانت الاجرة مشتركة بينهما. وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة، أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما. وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى‌ تكون باطلة. وتقسم الاجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح.

(مسألة 7): يشترط في عقد الشركة العنانية: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمائعات أم لا، كالدراهم والدنانير، كانا مثليّين أم قيمّيين. وفي الأجناس المختلفة التي لايجري فيها المزج الرافع للتميّز، لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله.

(مسألة 8): لايقتضي عقد الشركة- ولا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب، إلّاإذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث- فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لابدّ من إذن صاحب المال، ويتّبع في الإطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتّبع. هذا من حيث العامل. وأمّا من حيث العمل والتكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه، ولايتعدّى‌ إلى‌ غيره.

(مسألة 9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف، فلايجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلّامع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلّا مع الإذن الخاصّ، وجاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى‌ والبائع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست