responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 583

وأحوط منه الاحتساب على‌ نفسه.

(مسألة 22): لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه وغيره، توزّع النفقة. وهل هو على‌ نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره؛ والتخلّص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا.

(مسألة 23): لايعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شي‌ء يكون بينهما.

(مسألة 24): الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة؛ بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على‌ ذمّة المالك، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك الأداء من غيره؛ لعدم الإذن على‌ هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها؛ وإن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه.

(مسألة 25): لايجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار- بأن يوكل إليه أصل التجارة- من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال، وكذلك لايجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست