responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 577

كتاب المضاربة

وتسمّى‌ قِراضاً، وهي عقد واقع بين شخصين على‌ أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر، ولو حصل ربح يكون بينهما. ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة. وحيث إنّها عقد، تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى‌ بالظهور العرفي، كقوله: «ضاربتُك» أو «قارضتُك» أو «عاملتُك» على‌ كذا، وفي القبول: «قبلتُ» وشبهه.

(مسألة 1): يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي ربّ المال عدم الحجر لفلس. وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، فلو كان عاجزاً مطلقاً بطلت، ومع العجز في بعضه لاتبعد الصحّة بالنسبة على‌ إشكال. نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى‌. وفي رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة ولابالدين؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّابعد قبضه. وأن يكون درهماً وديناراً، فلاتصحّ بالذهب والفِضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض. نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان- غير الذهب والفضّة- لايخلو من قوّة، وكذا في الفلوس السود. وأن يكون معيّناً، فلا تصحّ بالمبهم، كأن يقول: قارضتُك بأحد هذين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست