(مسألة
16): ما ذكرناه: من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على أيّ حال- ولو بعد
التلبّس والاشتغال- إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل،
وإلّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلًا: لو وقعت الجعالة على قصّ
عينه، أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة، لايجوز له رفع اليد
عن العمل بعد التلبّس به والشروع فيه؛ حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على
تكميلها، وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى
ما عمل؛ وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل، فلو فرض كونه على
العمل- نحو خياطة الثوب- فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة، وعليه غرامة الضرر
الوارد.