responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552

لايخلو من قوّة. ولو استأجر داراً- مثلًا- بعشرة دراهم، فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم- من دون إحداث حدث- جاز، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر. وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لايجوز.

(مسألة 26): لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالأكثر. وأمّا بالأقلّ فلايجوز إلّاإذا أحدث حدثاً، أو أتى‌ ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فلابأس باستئجار غيره على‌ خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن في جواز دفع متعلّق العمل- وكذا العين المستأجرة- إليه بدون الإذن إشكال؛ وإن لايخلو من وجه.

(مسألة 27): الأجير إذا آجر نفسه- على‌ وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معينة- لايجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولابالجُعالة أو الإجارة. نعم لابأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى‌ إلى‌ ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه، تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً، وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى‌ ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة.

(مسألة 28): لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن، لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره في ذلك الوقت ما لاينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست