responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

مدخولًا بها، أو كانت حاملًا، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها. ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر.

(مسألة 9): لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لايجوز له طلاقها في حال الحيض.

ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام، إلّاأنّه لايجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه- قبله أو بعده- لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل، والآخر بدلًا عن الوضوء.

(مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط.

(مسألة 11): لو تيمّمت بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدثت بالأصغر، لم يبطل تيمّمها إلى‌ أن تتمكّن من الغسل. والأحوط تجديده.

ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم شهر رمضان، أو غيره على الأقوى‌. وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة؛ كالآيات، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط. بخلاف الصلاة اليوميّة، فإنّه لايجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم لو حاضت بعد دخول الوقت، وقد مضى‌ منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها؛ بحسب حالها: من البطء والسرعة، والصحّة والمرض، والحضر والسفر، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة؛ بحسب تكليفها الفعلي- من الوضوء والغسل أو التيمّم- ولم تصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة. بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار، فإنّه لايجب عليها القضاء. والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛ وإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست