responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 541

الثقب والخسف والانهدام- إشكال إن كان جوازه لايخلو من قُرب.

(مسألة 25): لايجوز لأحد إحداث شي‌ء- من «روشن»، أو جناح، أو بناء ساباط، أو نصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك- على الطرق غير النافذة إلّابإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا. وكذا لايجوز لأحد من الأرباب إلّا بإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على‌ إحداث شي‌ء من ذلك، صحّ ولزم سواء كان مع العوض أم لا. ويأتي- إن شاء اللَّه- في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق.

(مسألة 26): لايجوز لأحد أن يبني بناءً على‌ حائط جاره، أو يضع جذوع سقفه عليه، إلّابإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، وإن استُحبّ له مؤكّداً. ولو بنى‌ أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم- كالشرط والصلح ونحوهما- لم يجز له الرجوع. وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرّخصة، فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً، وأمّا بعد ذلك فلايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي؛ ولو بالإبقاء مع الاجرة، أو الهدم مع الأرش وإن كان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.

(مسألة 27): لايجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه- ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك- إلّابإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة، كالاستناد إليه، ووضع يده، أو طرح ثوب عليه، أو غير ذلك، بل الظاهر أنّ مثل هذه الامور اليسيرة، لايحتاج إلى‌ إحراز الإذن والرضا، كما جرت به السيرة. نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز.

(مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست