responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 539

(مسألة 20): لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره، فتلف مقدار لايدرى‌ أنّه من أيّ منهما، فإن تساوى‌ مقدار الدراهم منهما- بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلًا- فلايبعد أن يقال: يحسب التالف عليهما، ويقسّم الباقي بينهما نصفين. وإن تفاوتا: فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر، أو يكون أقلّ من كلّ منهما.

فعلى الأوّل: لايبعد أن يقال: يعطى‌ للآخر ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً، يعطى‌ صاحب الدرهمين درهماً، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وكان التالف درهمين، يعطى‌ لصاحب الخمسة ثلاثة، ويقسّم الباقي- وهو الدرهمان- نصفين.

وعلى الثاني: لايبعد أن يقال: إنّه يُعطى‌ لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة، يُعطى‌ لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد، ويقسّم الباقي بينهما نصفين.

لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غير ما استودع رجلًا غيره دينارين، واستودعه الآخر ديناراً، فضاع دينار منهما. هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار، ولايبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّين الممتازين، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر، ولاينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً. نعم إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج- كالزيت والحنطة- فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المَنَّينِ والمَنّ إذا امتزجا وتلف منّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، ولو كان المالان قيميّين- كالثياب والحيوان- فلابدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست