responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536

حتّى‌ فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلّاخيار المجلس والحيوان والتأخير، فإنّها مختصّة بالبيع، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال، بل لايخلو عدم الثبوت من قوّة، كما أنّ الأقوى‌ عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة.

(مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ. وعلى التقادير:

إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه. وعلى الأوّل: إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً. فهذه الصور كلّها صحيحة.

(مسألة 6): لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح؛ سواء كان مع العوض أو لا. وكذا إذا تعلّق بدين على‌ غير المصالح له، أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص. ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار.

(مسألة 7): يصحّ الصلح على‌ مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء؛ كأن يصالحه على‌ أن يسكن داره، أو يلبس ثوبه مدّة، أو على‌ أن يكون جذوع سقفه على‌ حائطه، أو يجري ماؤه على‌ سطح داره، أو يكون ميزابه على‌ عرصة داره، إلى‌ غير ذلك، أو على‌ أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على‌ أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره.

(مسألة 8): إنّما يصحّ الصُّلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لايقبل النقل والإسقاط لايصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدين، وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، وغير ذلك.

(مسألة 9): يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار.

(مسألة 10): الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح؛ حتّى‌ فيما إذا تعلّق‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست