الثمن- حينئذٍ- على
النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر
بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
(مسألة
4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى
مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة
في القيميّ.