responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 514

غيره، كالصلح والهبة المعوَّضة وغيرهما.

(مسألة 3): لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية المتعارفة في زماننا، من طرف واحد أو الطرفين، فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها[1]، ولكن لايجوز التفاضل لو اريد التخلّص من الرّبا، فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلًا فعل حراماً، وبطل البيع أيضاً، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين، وكانت المذكورات كالصكوك التجاريّة يجري فيها الصّرف ويثبت الرِّبا، لكنّه مجرّد فرض في أمثالها في هذا الزمان، وحينئذٍ لايكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات.

(مسألة 4): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة، ولايحتاج إلى‌ قبض خارجيّ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبضها عنه صحّ.

(مسألة 5): لو اشترى‌ دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‌ بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، وإن افترقا قبله بطل الأوّل أيضاً.

(مسألة 6): لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير، فرضي وتقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ، وإلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل والتقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة.

واحتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد.

(مسألة 7): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها، وإلّا فلايجوز إلّابعد إظهار


[1]- في( أ) بعد« عليها»:« وعدم ثبوت الربا مع الزيادة، نعم لو فرض» وليس فيها« ولكن ... أيضاً و»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست