responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501

وفي كون زيادة القيمة للمشتري- لأجل الصفة- فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكاً معه في القيمة، فيباع ويقسّم الثمن بينهما بالنسبة، أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع، وللمشتري اجرة عمله، أو ليس له شي‌ء أصلًا. وجوه، أقواها الثاني، ولايكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة.

أمّا الثاني فيأتي الوجوه المذكورة فيه أيضاً.

وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع، ويكون الغرس ونحوه للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولابالأرش، ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا اجرة، فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالاجرة، وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين.

نعم لو أمكن غرس المقلوع- بحيث لم يحدث فيه شي‌ء إلّاتبدّل المكان- فللبائع أن يلزمه به، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره. وأمّا إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لايتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة؛ من غير فرق بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالفاً، كما إذا خلط ماء الورد بالزيت أو انقلبا إلى‌ حقيقة اخرى‌ عرفاً، ولايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي في غير الصورتين؛ وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز، لايخلو من قوّة. وإن كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّيّة؛ وإن كان بالأردأ أو الأجود، مع أخذ الأرش في الأوّل، وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح، خصوصاً في الثاني.

(مسألة 8): لو باع أو اشترى‌ شيئين صفقة واحدة، وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر، ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع، أو الرضا به كذلك.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست