responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 497

(مسألة 8): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى‌ عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى‌ عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، ولايكفي الردّ إلى الوليّ بعد سلب ولايته. ولو اشترى‌ أحد الوليّين كالأب، فهل يصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ؟ لايبعد ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الأب في المثال. وأمّا لو اشترى الحاكم- ولاية- فالأقوى‌ عدم كفاية الردّ إلى‌ حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه، ومع عدم إمكانه يردّ إلى‌ حاكم آخر. وهذا أيضاً- كما مرّ في المسألة السابقة- فيما إذا لم يصرّح بردّه إلى‌ خصوص المشتري بنفسه، وإلّا فلايتعدّى‌ منه إلى‌ غيره.

(مسألة 9): لو مات البائع ينتقل هذا الخيار- كسائر الخيارات- إلى‌ ورّاثه، فيردّون الثمن ويفسخون، فيرجع إليهم المبيع على‌ قواعد الإرث، كما أنّ الثمن المردود- أيضاً- يوزّع عليهم بالحصص. ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى‌ ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّه إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط الخيار بموته.

(مسألة 10): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراطه له بردّ المثمن، والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلايتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف، إلّاأن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل، ويجوز اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.

الرابع: خيار الغبن‌

وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى‌ بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى‌ مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست