responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48

بالحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

(مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم- الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها- من دون فصل العشرة، ولم يمكن حيضيّة الدمين مع النقاء المتخلّل في البين؛ لكون المجموع زائداً على العشرة، ليس بحيض، بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام- مثلًا- في العادة، ثمّ انقطع سبعة أيّام، ثمّ رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض، بل هو استحاضة.

(مسألة 9): الأقوى اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة، فلايكفي كونها في ضمن العشرة، كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين. ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفاً، فلايضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام، كما لو رأت الدم من الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع.

(مسألة 10): المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفى‌ عند من لم يعتبر التوالي. نعم بناءً على اعتباره- كما هو الأقوى‌- يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.

(مسألة 11): الحائض: إمّا ذات العادة، أو غيرها. والثانية: إمّا مبتدأة: وهي التي لم تر حيضاً قطّ، وإمّا مضطربة: وهي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية: وهي التي نسيت عادتها. وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست