responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478

الاحتكار. ويُجبر المحتكر على البيع، ولايعيَّن عليه السعر على الأحوط، بل له أن يبيع بما شاء إلّاإذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه، ومع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.

(مسألة 24): لايجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر؛ وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، وجمع الزكاة، وتولّي المناصب الجنديّة والأمنيّة، وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة. نعم يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه؛ بإلزام من يُخشى‌ من التخلّف عن إلزامه على‌ نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلّافي الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى‌ تولّي بعض أنواع الظلم، كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه على‌ عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على‌ ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها، إشكال بل منع، ويسوِّغ خصوص القسم الأوّل- وهو الدخول في الولاية على‌ أمر مشروع في نفسه- القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى‌ حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلًا، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلّالمن عصمه اللَّه تعالى‌.

(مسألة 25): ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها- جنساً أو نقداً- وعلى النخيل والأشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على‌ من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست