responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 473

(مسألة 13): الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به، وليس هو مجرّد تحسين الصوت، بل هو مدّه وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة، تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهي، ولا فرق بين استعماله في كلام حقّ؛ من قراءة القرآن والدعاء والمرثية، وغيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى‌. نعم قد يستثنى‌ غناء المغنّيات في الأعراس، وهو غير بعيد. ولايترك الاحتياط بالاقتصار على‌ زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.

(مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم- بل في كلّ محرّم- حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من مشى‌ إلى‌ ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام»، وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين الظلمة وأعوان الظلمة؛ حتّى‌ من برى‌ لهم قلماً، ولاق لهم دواة؟ قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يُرمى‌ بهم في جهنّم». وأمّا معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يُعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم، ولم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم وديوانهم، ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوّتهم.

(مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها؛ إن لم يكن غرض صحيح في ذلك، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها، وكان أهلًا لذلك ومأموناً من الضلال. وأمّا مجرّد الاطّلاع على‌ مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس؛ من العوام الذين يخشى‌ عليهم الضلال والزلل، فاللازم على‌ أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على‌ ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على‌ شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها، ولايجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

(مسألة 16): عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام. والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثّر في بدن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست