responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470

حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولايجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لايخلو من إشكال، بل لايبعد دخوله في الاكتساب المحظور، نعم لو بذل له مالًا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل، سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى‌ مكان من الأمكنة المشتركة- كالمسجد والمدرسة- ليرفع يده عنه، فيسكن الباذل.

(مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة؛ ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة، كشعرها وصوفها، بل ولبنها إن قلنا بطهارته، وفي جواز بيع الميتة الطاهرة- كالسمك ونحوه- إذا كانت له منفعة ولو من دهنه، إشكال لايترك الاحتياط.

(مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث إذا كانت لها منفعة. وأمّا الأبوال الطاهرة فلا إشكال في جواز بيع بول الإبل، وأمّا غيره ففيه إشكال، لايبعد الجواز لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة.

(مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس القابل للتطهير، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدُّهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجّسين، والصابون ونحو ذلك. وأمّا ما لايقبل التطهير، وكان جواز الانتفاع به متوقّفاً على‌ طهارته- كالسكنجبين النجس ونحوه- فلايجوز بيعه والمعاوضة عليه.

(مسألة 6): لابأس ببيع الترياق المشتمل على‌ لحوم الأفاعي؛ مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، ومع استهلاكها فيه- كما هو الغالب، بل المتعارف- جاز استعماله وينتفع به. وأمّا المشتمل على الخمر فلايجوز بيعه، لعدم قابليّته للتطهير، وعدم حلّية الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار- الذي هو المدار-

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست