responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 461

(مسألة 12): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى‌ عليه، يجب عليه الحضور، ولايجوز التخلّف.

(مسألة 13): يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن عليه.

فصل في الدفاع‌

وهو على‌ قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.

القول في القسم الأوّل‌

(مسألة 1): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى‌ منه على‌ بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.

(مسألة 2): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على‌ كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.

(مسألة 3): لو خيف على‌ زيادة الاستيلاء على‌ بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.

(مسألة 4): لو خيف على‌ حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى‌ أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست