(مسألة 12): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم
المدّعى عليه، يجب عليه الحضور، ولايجوز التخلّف.
(مسألة
13): يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن
عليه.
فصل في
الدفاع
وهو على
قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.
القول في
القسم الأوّل
(مسألة
1): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة
الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال
والنفوس.
(مسألة
2): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ
أو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.
(مسألة
3): لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ
بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
(مسألة
4): لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ
إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع
بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء