توقّفت على أخذ
يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر، أو سكّينه ونحو ذلك- جاز بل وجب.
(مسألة
4): لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في
أمواله- كفرشه وفراشه- جاز لو كان المنكر من الامور المهمّة التي لايرضى المولى
بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ وإن لايبعد بعض
مراتبه في بعض المنكرات.
(مسألة
5): لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل- ككسر كأسه أو سكّينه-
بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلايبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر
والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.
(مسألة
6): لو كسر القارورة التي فيها الخمر- مثلًا- أو الصندوق الذي فيه آلات
القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.
(مسألة
7): لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر على
فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.
(مسألة
8): لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله
جاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، ولايجوز إيذاؤه والضيق عليه
في المعيشة.
(مسألة
9): لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهر جوازه
بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر.
(مسألة
10): لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهما مراعياً
للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بل
ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما.