responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 441

(مسألة 5): لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لايجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.

(مسألة 7): لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة.

(مسألة 8): لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

(مسألة 9): لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة.

(مسألة 10): لو كان قادراً على‌ أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما.

(مسألة 11): لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً- ولو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن لم يفهم العرف منه.

(مسألة 12): الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلايكفي فيهما أن يقول: إنّ اللَّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ- مثلًا- أو لاتشرب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست