responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434

(مسألة 7): لو رمى‌ على‌ خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى‌ يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

(مسألة 8): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى‌ بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل- في الأيّام التي فات منه- إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى‌ خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى‌ بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.

(مسألة 9): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على‌ ذلك- كالمغمى‌ عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى‌ مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى‌ على‌ يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.

(مسألة 10): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.

(مسألة 11): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به، ولو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لايعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى‌ بنى‌ على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى‌ مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست