فالأحوط الإتمام
بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان
بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين
إتمام الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة
6): لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة.
الرابع: أن يكون
مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم
الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط،
فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو
الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر
العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة فلايصحّ مع المغصوب،
بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
السادس: الموالاة
بين الأشواط عرفاً على الأحوط؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة
طواف واحد.
القسم
الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي امور:
الأوّل: الابتداء
بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به،
ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به.
وهذان
الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه،
ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال؛ ممّا