responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406

القول في الطواف‌

الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى‌ وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.

(مسألة 1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.

(مسألة 2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى‌ محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.

(مسألة 3): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله على‌ سرير- وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.

(مسألة 4): لو سعى‌ قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف‌

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:

الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست