responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403

ولو بأخذه بيدها.

(مسألة 36): لا كفّارة على‌ تغطية الوجه، ولا على‌ عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ وإن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى‌ فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه.

والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على‌ جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.

(مسألة 37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى‌ أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في مِنى‌ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى‌ محلّ رمي الجمرات؛ وإن كان الاحتياط في الترك.

(مسألة 38): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره- ممّا هو مسقّف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.

(مسألة 39): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز، وعليه الكفّارة.

(مسألة 40): كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى‌ كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست